علي أصغر مرواريد

421

الينابيع الفقهية

الباقون . الرابعة : دية الكلاب الثلاثة مقدرة على القاتل ، أما لو غصب أحدهما وتلف في يد الغاصب ضمن قيمته السوقية ولو زادت عن المقدر . الثالث : في كفارة القتل : تجب كفارة الجمع بقتل العمد والمرتبة بقتل الخطأ مع المباشرة لا مع التسبيب ، فلو طرح حجرا أو حفر بئرا أو نصب سكينا في غير ملكه فعثر عاثر فهلك بها ضمن الدية دون الكفارة . وتجب بقتل المسلم ذكرا كان أو أنثى حرا أو عبدا وكذا تجب بقتل الصبي والمجنون وعلى المولى بقتل عبده ، ولا تجب بقتل الكافر ذميا كان أو معاهدا استنادا إلى البراءة الأصلية . ولو قتل مسلما في دار الحرب مع العلم بإسلامه ولا ضرورة فعليه القود والكفارة ، ولو ظنه كافرا فلا دية وعليه الكفارة ، ولو كان أسيرا قال الشيخ : ضمن الدية والكفارة لأنه لا قدرة للأسير على التخلص ، وفيه تردد . ولو اشترك جماعة في قتل واحد فعلى كل واحد كفارة ، وإذا قبل من العامد الدية وجبت الكفارة قطعا ، ولو قتل قودا هل تجب في ماله ؟ قال في المبسوط : لا تجب ، وفيه إشكال ينشأ من كون الجناية سببا . الرابع : في العاقلة : والنظر في تعيين المحل وكيفية التقسيط وبيان اللواحق . أما المحل : فهو العصبة والمعتق وضامن الجريرة والإمام ، وضابط العصبة من يتقرب بالأب كالإخوة وأولادهم والعمومة وأولادهم ولا يشترط كونهم من أهل الإرث في المال ، وقيل : هم الذين يرثون دية القاتل لو قتل ، وفي هذا الإطلاق وهم فإن الدية يرثها الذكور والإناث والزوج والزوجة ومن يتقرب بالأم على أحد القولين ويختص بها الأقرب فالأقرب كما تورث الأموال . وليس كذا العقل فإنه يختص بالذكور من العصبة دون من يتقرب بالأم ودون الزوج والزوجة ، ومن الأصحاب من خص به الأقرب ممن يرث بالتسمية ومع عدمه يشترك في العقل بين من يتقرب بالأم مع من يتقرب بالأب أثلاثا ، وهو استناد إلى